فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 2270

بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق

وفي التنوير صب شخص دهنا لإنسان عند الشهود وقال الصاب كانت الدهن نجسة وأنكره المالك فالقول للصاب ولو قتل شخص رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يقبل قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت