فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 2270

سمع إشهاده على الشهادة ما لم يشهد هو أي شاهد الأصل عليها أي على الشهادة توضيحه قال شاهد لشخص اشهد مني أن فلانا أقر عندي بكذا فسمع آخر هذا القول لا يجوز للسامع أن يشهد لأن كلا من الشهادة والإشهاد غير ثابت الحكم بنفسه بل بالنقل إلى مجلس القضاء وذا يستلزم التحميل والإنابة وهو لم يوجد لأنه ما حمله بالإشهاد وإنما حمل غيره قبل أن سمع عند القاضي أن الشاهد يشهد بشهادة حل للسامع أن يشهد

ولا يعمل شاهد ولا قاض ولا راو بخطه ما لم يتذكر أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوبا بشهادة شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضية ولا للراوي إذا وجد مكتوبا بخطه أو بخط غيره وهو معروف أنه قرأ على فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة أو القضية أو الرواية قيل هذا عند الإمام لأن الشهادة والقضاء والرواية لا يحل إلا عن علم ولا علم هنا لأن الخط يشبه الخط وعندهما يجوز كل من الشهادة والقضاء والرواية إن كان الخط محفوظا في يده وإن لم يتذكر الحادثة لوقوع الأمن حينئذ من الزيادة والنقصان فيكون الخلاف حينئذ فيما إذا كان محفوظا في يده فعنده لا يجوز سواء كان الخط محفوظا في يده أو لا وعندهما يجوز إن كان محفوظا في يده وإلا فلا وقال بعضهم الخلاف مطلق فعند الإمام لا يجوز مطلقا وعندهما يجوز مطلقا لأن الظاهر أنه خطه والعمل بالظاهر واجب لكن في البحر وغيره وجوز محمد في الكل وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد قال شمس الأئمة الحلواني ينبغي أن يفتى بقول محمد وجزم في البزازية بأنه يفتى بقول محمد

وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت