فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 2270

السراج وما قاله أبو يوسف هو المعول عليه

وفي المنح وقولهما هو الصحيح فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل

ولا يشهد أحد بما لم يعاينه بالإجماع لما تلوناه آنفا إلا النسب بأن فلانا بن فلان أو أخوه والموت بأن فلانا قد مات والنكاح بأن فلانا تزوج فلانة والدخول بأن فلانا تزوج فلانة دخل بها وولاية القاضي بأن فلانا قد تولى القضاء من جهة فلان الإمام وأصل الوقف بأن فلانا وقف هذه الضيعة مثلا هذا إذا لم يستند إلى الملك كما قررناه في آخر الوقف والقياس أن لا تجوز الشهادة بالتسامع في المسائل المذكورة أيضا ووجه الاستحسان أن هذه الأمور تختص لمعاينة أصحابها وهم خواص الناس وتتعلق بها الأحكام فلو لم تقبل الشهادة فيهما بالتسامع لتعطلت أحكامها بخلاف البيع ونحوه قوله أصل الوقف احتراز عن شرائطه لما في البزازية وفي الوقف أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه وهو الصحيح وكل ما يتعلق بصحة الوقف وتتوقف عليه فهو من أصله وما لا تتوقف عليه الصحة فهو من الشرائط وفي الفصول العمادية المختار أن لا تقبل الشهادة بالشهرة على شرائط الوقف وفي المجتبى المختار أن تقبل كما بيناه في آخر الوقف وظاهر التقييد بما ذكر من الأشياء الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء والعتق واختلف الفحلان في نقل الاختلاف في العتق فنقل السرخسي عدم قبولها فيه إجماعا ونقل أستاذه الحلواني أنه على الاختلاف المنقول في الولاء فعن أبي يوسف الجواز فيهما ومن ذلك المهر فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين والأصح الجواز وتمامه في البحر فليطالع إذا أخبره بها أي فله أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره من يثق به من عدلين أو عدل وعدلتين لأنه أقل نصاب يفيد نوع العلم الذي يبتنى عليه الحكم في المعاملات قوله إذا أخبره يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في الكل وأما الذي يشهد عند القاضي فلا بد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت