فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 2270

للميت على غيره بعدما أخرجه القاضي عن الوصاية قبل الخصومة أو بعدها لا تقبل وكذا لو شهد الوصي بحق للميت بعدما أدركت الورثة لا تقبل ولو شهد الوصي لبعض الورثة على الميت إذا كان المشهود له صغيرا لا تجوز اتفاقا وإن بالغا فكذلك عنده وعندهما تجوز ولو شهد لكبير على أجنبي تقبل في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم تقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل انتهى

ولا تقبل الشهادة حال كونها مشتملة على جرح مجرد أي جارحية مجردة أي لم يترتب عليه ما يترتب على الجرح من دفع الخصومة عن المشهود عليه ولذا يقال له الجرح المفرد وهو أي الجرح المجرد ما يفسق به شاهد المدعي المعدل فإن الحكم لم يجز قبل التعديل لا سيما إذا جرح وعند الشافعي تسمع ويحكم به وكذا نقل عن الخصاف من غير إيجاب حق للشرع كوجوب الحد أو للعبد كوجوب المال فلو أوجبه تقبل نحو أن يشهدوا هو أي الشاهد فاسق أو آكل ربا وأنه استأجرهم أو شارب خمر في وقت أو زان في وقت أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن العدالة بعدما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد ولذا قيدنا بالمعدل وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد كما في الدرر فعلى هذا لو قال ولا تقبل الشهادة بعد التعديل كما في الغرر لكان أولى

وتقبل الشهادة على إقرار المدعي بفسقهم أي بفسق شهوده لأنهم ما أظهروا الفاحشة بل حكوا عنه والإقرار مما يدخل تحت الحكم فهذه الشهادة ليست على جرح مجرد بخلاف الشهادة على إقرار الشهود مع أنه لا يدخل تحت الحكم لأن فيه هتك الستر وبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت