فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 2270

درجات ثم فثم كما تجوز في درجة وكان القياس أن لا تجوز لأن الشهادة عبادة بدنية والنيابة لا تجري فيها وجه الاستحسان أن الحاجة ماسة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت أي وإن تعددت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة احتمال وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما تندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص وعند الأئمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها أيضا وشرط لها أي لهذه الشهادة تعذر حضور الأصل أي أصل الشاهد على القضية لأدائها بأحد من الأسباب الثلاثة بموت أي بموت الأصل كما في الهداية وغيرها لكن في القهستاني نقلا عن النهاية أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة الأصل أو مرض أي يكون مريضا مرضا لا يستطيع به حضور مجلس القاضي وفيه إشعار بأنها تقبل إذا كان الأصل مخدرة وهي التي لا تخالط الرجال ولو خرجت لقضاء الحاجة أو للحمام كما في القنية وكذا إذا حبس الأصل في سجن الوالي وأما في سجن القاضي ففيه خلاف كما في السراج فعلى هذا إن ذكر الثلاثة ليس بحصر أو سفر شرعي في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأن جوازها عند الحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية فلو كان الفرع بحيث لو حضر الأصل مجلس الحكم أمكنه البيتوتة في منزله لم تقبل وعند أكثر المشايخ وهو قول الأئمة الثلاثة تقبل وعليه الفتوى كما في السراجية والمضمرات قالوا الأول أحسن والثاني أرفع وعن محمد أنه يجوز كيف ما كان ولو كان الأصل في المصر

و شرط أن يشهد عن كل أصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت