فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 2270

السرخسي وإلى الأول مال فخر الإسلام علي البزدوي كما في التبيين وغيره ومن علم أنه شهد زورا بأن أقر على نفسه أنه شهد زورا أو شهد بقتل رجل أو موته فجاء حيا أو شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليست بالسماء علة ولم ير الهلال شهر فقط ولا يعزر عند الإمام وعليه الفتوى كما في السراجية وعندهما يوجع ضربا ويحبس

وفي الكافي اعلم أن شاهد الزور يعزر إجماعا اتصل القضاء بشهادته أو لا لأنه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بمسلم إلا أنهم اختلفوا في كيفية تعزيره فقال الإمام تعزيره تشهيره فقط وقالا يضرب ويحبس وهو قول الشافعي لأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه وله أن شريحا القاضي في زمن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم كان يشهر بأن يبعثه إلى سوقه أو إلى قومه لإفشاء قباحته وهذا التشهير لا يخفى على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولم ينكر عليه أحد منهم فحل محل الإجماع وكان هذا من الإمام احتجاجا بإجماع الصحابة لا تقليدا لشريح لأنه لا يرى تقليد التابعي وحديث عمر رضي الله تعالى عنه محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت