فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 2270

من ضرر الشركة إلا إن اشترى باقيه قبل الخصومة اتفاقا لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين اثنين فينفذ على الموكل بالاتفاق والفرق للإمام بين البيع والشراء أن الأمر في البيع صادف ملكه فاعتبر فيه إطلاقه بخلاف الأمر بالشراء

وقال زفر يلزم الوكيل مطلقا أطلقه فشمل ما إذا كان العبد معينا أو لا لأنه خالفه بشراء نصف فلا يلزم الموكل إلا بعد شرائه فبهذا ظهر عدم صحة ما قيل ينبغي أن لا يتوقف شراء النصف إذا كان التوكيل بشراء شيء بعينه تأمل

ولو رد البيع أي رد المشتري المبيع على الوكيل بعيب بقضاء أي بقضاء القاضي رده الوكيل على آمره مطلقا سواء كان بسبب البينة من قبل المشتري أو بنكول الوكيل حين توجه عليه اليمين أو إقرار الوكيل عند القاضي فيما أي في عيب لا يحدث مثله لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطرب في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته البيع فلزم الآمر فكذا بإقراره فيما لا يحدث مثله لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج ثم إن اشتراطها فيما كان تاريخ البيع مشتبها على القاضي أو كان العيب مما لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء فإن قولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى إحدى هذه الحجج للرد حتى لو علم القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها كما إذا كان العيب مما لا يحدث أصلا كأصبع زائدة لا حاجة إلى الحجة وإنما قال بقضاء لأنه إن كان الرد بغير قضاء ليس له الرد على الموكل ولا الخصومة معه كما في عامة روايات المبسوط وكذا يرد الوكيل على الآمر فيما أي في عيب يحدث مثله في هذه المدة إن كان قضاء القاضي ببينة أو نكول عن يمين لما تقدم آنفا

وإن كان قضاء القاضي بإقرار الوكيل فلا يرده على آمره ولزم الوكيل لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر حق المقر دون غيره والوكيل غير مضطر إليه لأنه يمكنه السكوت والنكول ولكن له أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت