فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 2270

كلام الكنز وغيره من المتون أن كل وكالة تبطل بموت الموكل وجنونه وليس كذلك بل لا بد من استثناء مسائل من هذا الأصل فقال إلا إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع المرتهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء وتمامه فيه فليراجع

وكذا تبطل وكالته بعجز موكله حال كون الموكل مكاتبا أي إذا وكل مكاتب وكيلا بالبيع مثلا ثم صار رقيقا بعجزه عن أداء بدل الكتابة بطل وكالة وكيله لأنه وقع تصرفه في مال الغير بلا أمره وحجره أي حجر الموكل حال كونه عبدا مأذونا ولا فرق فيه بين العلم وعدمه لأنه عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالوكيل بالبيع إذا باعه موكله

وفي القهستاني وإنما فصل بكذا للتنبيه على العامل البعيد لا لما ظن أن في ما بعده لم يشترط علم الوكيل وفيه إشعار بأن المكاتب أو المأذون إذا وكل رجلا بالتقاضي أو الخصومة لم تبطل وكالته بالعجز أو الحجر كما في النهاية و تبطل الوكالة في حق من لم يوكل صريحا من الشريكين بسبب افتراق هذين الشريكين عن الشركة أي يثبت عزل الوكيل بافتراقهما ولا يتوقف على علم الوكيل لما مر أنه عزل حكمي والعلم شرط للعزل الحقيقي وإطلاقه شامل ما إذا افترقا ببطلان الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء فتبطل الوكالة الضمنية وأما إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيلا للتصرف في المال فلو افترقا انعزل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في التوكيل وتمامه في البحر فليطالع وتصرف هو بالجر أي وكذا تبطل الوكالة بتصرف الموكل فيما وكل به تصرفا يعجز الوكيل عن الامتثال به كما إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت