فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2270

روي أنه إقرار غير ظاهر فيحبس حتى يقر فغلط كما في القهستاني لكم قال السرخسي وعند أبي يوسف يحبس إلى أن يجيب

وفي البحر والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية فلذا أفتيت بأنه يحبس إلا أن يجيب وتمامه فيه فليراجع

سأل القاضي المدعي البينة في دعواه فإن أقامها أي إن أقام المدعي البينة يحكم القاضي على خصمه لأنه نور دعواه بالبينة فهي فيعلة من البيان أو البين إذ بها يظهر الحق من الباطل ويفصل بينهما وإلا أي وإن لم يقمها بل عجز عن إقامتها حلف أي حلف القاضي الخصم وهو المدعى عليه إن طلبه خصمه أي طلب المدعي تحليف المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمدعي ألك بينة فقال لا وقال فلك يمينه فقال يحلف ولا يبالي فقال عليه السلام ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه فصار اليمين حقا لإضافته إليه فاللام التمليك قيد بتحليف القاضي لأن المدعى عليه لو حلف بطلب المدعي يمينه بين يدي القاضي من غير استحلاف القاضي فذا ليس بتحليف لأن التحليف حق القاضي فلو برهن عليه تقبل وإلا يحلف ثانيا عند القاضي فلا يحلف قبل طلبه عند الطرفين في جميع الدعاوى وكذا عند أبي يوسف إلا في مسائل في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة والمستحق يحلف بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث فإن حلف المدعى عليه انقطعت الخصومة حتى تقوم البينة أي إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه إلا أنه ليس له أن يخاصمه ما لم يقم البينة على وفق دعواه فإن أقامها بعد الحلف تقبل قال عليه السلام اليمين الفاجرة أحق أن ترد بالبينة العادلة ولأن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلد ولم تحضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت