فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 2270

ثبوته كعبد مسلم يدعي العتق أي العتق الواقع في إسلامه على مولاه وهو ينكره فيحلف على السبب بالله ما أعتقه ليوافق اليمين الدعوى وليس فيه ضرر المدعى عليه إذ لا يتصور عوده إلى الرق لأنه إذا ارتد يقتل والهرب إلى دار الحرب نادر إلا أنه رواية عن أبي يوسف

وفي الاختيار ومن الأفعال الحسية أن يدعي على غيره أنه وضع على حائطه خشبة أو بنى عليه أو أجرى ميزابا على سطحه أو في داره أو رمى ترابا في أرضه أو شق في أرضه نهرا فإنه يحلف على السبب بالله ما فعلت كذا لأن هذه الأشياء لا ترتفع بخلاف العبد الكافر والأمة فيحلف على الحاصل بالله ما هو حر أو ما هي حرة الآن لأن الرق يتكرر على الأمة بالردة واللحاق والسبي وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق والسبي وعن أبي يوسف يحلف على السبب وتمامه في الذخيرة ومن ورث شيئا من عين علم ذلك بعلم القاضي أو إقرار المدعي أو بينة المدعى عليه فادعاه آخر ولا بينة للمدعي وأراد تحليف الوارث حلف على العلم أي علم المدعى عليه فقال له القاضي بالله ما تعلم أن هذا العين له لا على البتات لأن الوارث لا يعلم بما صنعه المورث وفيه إيماء إلى أنه لا يحلف وارث الدين قبل وصوله إليه خلافا للخصاف والأول المختار عند الفقيه وقاضي خان وإلى أنه لو لم يتحقق كونه ميراثا حلف على البتات لتحقق سببه من كون العين في يده كما في القهستاني

وإن شراه أو وهب له فعلى البتات أي يحلف المدعى عليه على البتات بالله ما هو عبده والأصل فيه أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات أي أنه ليس كذلك والبتات القطع والتحليف على فعل غيره على العلم نفي أي أنه لا يعلم أنه كذلك إلا أنه إذا كان شيئا يتصل بالحالف كما إذا ادعى سرقة العبد أو إباقه يحلف البائع على البتات بالله ما أبق أو ما سرق في يدي وهذا تحليف على فعل الغير وإنما صح لأن تسليمه سالما عن العيوب واجب على البائع فالتحليف يرجع على ما ضمن البائع بنفسه فيكون على البتات وإذا ادعى سبق الشراء يحلف خصمه على العلم أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله كما في المنح وغيره

ولو افتدى المنكر يمينه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت