فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 2270

الزيادة لأنه خالص عن المعارض أما إذا كان الاختلاف في أحدهما فظاهر وأما فيهما فحجة البائع في الثمن الأكثر وحجة المشتري في المبيع الأكثر أولا فيحكم بعبدين للمشتري وبألفين للبائع

وإن عجزا أي البائع والمشتري عن إقامة البرهان قيل لهما إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر وإلا فسخنا البيع لأن المقصود قطع المنازعة وهذا وجه في طريق قطع المنازعة فيجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ فإن لم يرض والأنسب بالواو أحدهما بدعوى الآخر تحالفا أي استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن قال قبل القبض فهو قياسي لأن كلا منهما منكر وأما بعده فاستحساني فقط لأن المشتري لا يدعي شيئا لأن المبيع سالم له بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفى بحلفه لكن عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا كما في البحر وغيره لكن ما في القهستاني نقلا عن المضمرات من أن التحالف يصح قبل قبض البيع وهذا استحسان فإن المشتري ينكر وجوب تسليمه والقياس أن لا يصح لأنه ملك المبيع ولا يصح بعد قبضه قياسا واستحسانا مخالف لما في البحر وغيره تتبع

وإنما قال المصنف فإن لم يرض أحدهما ولم يقل وإن لم يرضيا كما في الكنز وغيره لأن شرط التحالف عدم رضى واحد لا عدم رضى كل منهما كما لا يخفى كما في البحر وغيره فعلى هذا ما قاله صاحب الفرائد من أنه كان المناسب وإن لم يرضيا إلى آخره ليس بوارد تدبر

وبدئ يبدأ القاضي بيمين المشتري في الصور الثلاث لو بيع عين بدين هذا قول محمد وزفر وأبى يوسف آخرا وهو رواية عن الإمام وهو الصحيح لأنه أقواهما إنكارا لأنه المطالب بالثمن فيكون هو البادي بالإنكار وكان أبو يوسف يقول أولا يبدأ بيمين البائع وهو قول الشافعي في الأصح وقيل يقرع بينهما هذا إذا كان بيع عين بدين وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن فالقاضي مخير للاستواء

وعن هذا قال وفي المقايضة أي في بيع العين بالعين يبدأ القاضي بأيهما شاء لاستوائهما في فائدة النكول وصفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت