فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 2270

لأنه منكر بما يدعيه المؤجر من زيادة الأجرة

وإن اختلفا أي المولى والمكاتب في قدر بدل الكتابة بعدما اتفقا على عقد الكتابة لا يتحالفان عند الإمام لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب لأن له أن يرفعه عن نفسه بالعجز فلم تكن في معنى البيع والقول للعبد مع يمينه لإنكاره الزيادة وإن أقام أحدهما بينة قبلت وإن أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على ألف على أنه إن أدى خمسمائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الأداء كما في البحر وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة يتحالفان وتفسخ الكتابة لاختلافهما في بدل عقد يقبل الفسخ فكان بمنزلة البيع

وإن اختلف الزوجان في متاع أهل البيت والمراد بالمتاع هنا ما ينتفع به من نفسه أو مما حصل منه كالعقار وغيره وادعى كل أنه له ولا بينة لأحد فالقول لها أي للزوجة بلا خلاف مع اليمين فيما صلح لها أي ما يختص بالنساء عادة كالدرع والأسورة والخمار والملاءة والخلخال والحلي ونحوها لأن الظاهر شاهد لها إلا أن يكون الزوج ممن يبيع ما يتعلق بالنساء فالقول له لتعارض الظاهرين وله أي القول للزوج مع اليمين فيما صلح له كالعمامة والقلنسوة والقباء والسلاح والكتب ونحوها لأن الظاهر شاهد له إلا إذا كانت الزوجة صانعة أو بائعة ما يصلح له فلا يقبل قوله

وفي الخانية لو اختلفا في متاع النساء وأقاما البينة يقضي للزوج أو فيما صلح لهما أي القول للزوج فيما اختص بهما كالمنزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والنقود لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها فإن الاختصاص أقوى من اليد

وفي البحر وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة

وفي الخانية ولو أقاما البينة يقضي ببينتها لأنها خارجة معنى أطلق الزوجين فشمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت