فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2270

المسلمين والمسلم مع الذمية والحربي والمملوكين والمكاتبين كما سيأتي والصغيرين إذا كان الصغير يجامع وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة وما إذا كان البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة لأن العبرة لليد لا للملك

وفي القنية افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل انتهى وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه كما في البحر وقيد باختلاف الزوجين للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه فإن متاع النساء بينهن على السواء إن كن في بيت واحد وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة فما في بيت كل امرأة بينها وبين زوجها على ما وصفنا ولا يشترك بعضهن مع بعض كما في خزانة الأكمل هذا إذا كانا حيين وبعد موت أحدهما أي أحد الزوجين ثم اختلف وارثه مع الحي والجواب في غير المحتمل على ما مر القول في المحتمل أي فيما يصلح لهما للحي مع اليمين أيهما كان لأنه لا بد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض وهذا عند الإمام وعند أبي يوسف كذلك أي القول للزوج فيما صلح لهما في الزائد على جهاز مثلها وفي جهاز مثلها لها أي القول للزوجة إذا كانت حية أو لورثتها بعد موتها أي يدفع في المشكل إلى الزوجة أو إلى وارثها ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه لوارثه عنده لأن الظاهر أن الزوجة تأتي بالجهاز وهذا أقوى من ظاهر يد الزوج ولذا يأخذ الباقي لعدم المعارض لظاهره والحياة والموت في المشكل عنده سواء وعند محمد للرجل أو لورثته أي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للرجل إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا لقيام الورثة مقام المورث وأما اختلافهما في غير متاع الميت وكان في أيديهما فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما

وفي القهستاني وعن زفر والشافعي أن المشكل بينهما وعنهما أن المتاع كله كذلك وإليه ذهب مالك وقال ابن أبي ليلى إن المشكل للزوج حيا ولورثته ميتا

وقال ابن شبرمة أن المتاع كله له إلا ما على المرأة من الثياب وقال الحسن البصري إن المتاع لصاحب الميت إلا ما على الرجل من الثياب فهذه مثمنة كتاب الدعوى أو مسبعته انتهى

واعلم أن الأب لو ادعى بعد موت ابنته أن الجهاز كان عارية لها والزوج أنها كان ملكا فقالوا للأب على المختار إلا إذا استمر العرف بدفع الجهاز ملكا لا عارية فالقول لها ولورثتها من بعدها ولو اختلف الأب وابنه فيما في البيت قال أبو يوسف إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن في بيت الأب وعياله فمتاع البيت للأب ولو اختلف المؤجر والمستأجر في متاع البيت فالقول قول المستأجر مع يمينه وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت