فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 2270

بدنه ولو اختلف إسكافي وعطار في آلات الأساكفة وآلات العطارين وهي في أيديهما قضى بينهما نصفين ولا ينظر إلى ما يصلح لكل واحد منهما

وإن كان أحدهما أي أحد الزوجين مملوكا سواء كان مأذونا أو مكاتبا أو محجورا فالكل أي كل المتاع للحر في حال الحياة لأن يد الحر أقوى وللحي منهما في الموت أي موت أحدهما لأن يد الحي خالية عن المعارض كما في عامة شروح الجامع وذكر السرخسي أنه سهو والصواب أنه للحر مطلقا لكن اختار صاحب الهداية قول العامة فاقتفى أصحاب المتون أثره هذا عند الإمام وقالا المأذون والمكاتب كالحر لأن لهما يدا معتبرة في الخصومات حتى لو اختصما في شيء هو في أيديهما يقضي بينهما بخلاف ما كان محجورا حيث يقضي للحر لا للعبد وقوله الكل مشير إلى أن الخلاف فيما إذا اختلفا في مطلق المتاع على ما ذكره فخر الإسلام كما في المستصفى لكن في الحقائق أن الخلاف فيما إذا اختلفا في الأمتعة المشكلة كما في القهستاني

وفي التنوير أعتقت الأمة واختارت نفسها فما في البيت قبل العتق فهو للرجل وما بعد العتق قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفنا في الطلاق رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو للمعروف باليسار وكذا كناس في منزل الرجل وعلى عنقه قطيفة يقول هي لي وادعاها صاحب المنزل فهي لصاحب المنزل رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن يعرف أنه ملاح وتمامه في المنح فليطالع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت