فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 2270

أي البائع بعد موت الأم أو عتقها أي إن ماتت الأم ثم ادعاه البائع وقد ولدت للأقل يثبت النسب من البائع ويأخذ الولد لأن الأصل في ثبوت النسب هو الولد لا الأم ولذا تضاف الأم إليه ويقال أم الولد وتستفيد الأم الحرية من جهته لقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها فالثابت لها حق الحرية وله حقيقتها والأدنى يتبع الأعلى فلا يضره فوات التبع وكذا لو ادعى البائع الولد المولود لأقل من نصف سنة بعد إعتاق المشتري الأم يثبت نسبه ويحكم بحريته لا في حق الأم فلا تصير أم الولد للبائع لأن دعوته إن صحت في حق الأم بطل إعتاق المشتري والعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان ويرد حصته أي حصة الولد من الثمن في العتق أي يقسم الثمن على قيمتي الولد والأم ويرد ما أصاب الولد من القيمة يوم الولادة دون ما أصاب الأم مع القيمة يوم القبض

و يرد كل الثمن في الموت عند الأم لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وقالا يرد حصته فيهما أي في العتق والموت لأنها متقومة عندهما فيضمنها فعلى ما ذكره يكون رد حصته من الثمن لا حصتها متفقا عليه إنما الخلاف في الموت لكن في الدرر وغيره إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده برد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا ذكر في الهداية فعلى هذا أن الخلاف ثابت فيهما على ما اختاره صاحب الهداية والمصنف اختار ما ذكر في المبسوط حيث قال يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤخذ بزعمه فيسترد بحصتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت