فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 2270

أيضا كما في الكافي

ولو ادعاه البائع بعد موته أي بعد موت الولد أو عتقه ردت دعواه لعدم حاجته إلى النسب بعد الموت وكذا بعد عتقه لما ذكرنا أن الولد هو الأصل

ولو ولدت الجارية المبيعة لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين منذ بيعت إن صدقه المشتري الدعوة فالحكم كالأول يعني يثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن عندنا خلافا لزفر والشافعي على ما مر وإلا أي وإن لم يصدقه المشتري فلا يثبت النسب لاحتمال أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه فإذا صدقه فقد رضي بإسقاط حقه فيثبت النسب

وإن ولدت لأكثر من سنتين منذ بيعت لا تصح دعوته لأنه لم يوجد اتصال العلوي بملكه وهو الأصل فإن صدقه المشتري البائع ثبت نسبه أي نسب الولد وحمل على النكاح ولا يرد البيع ولا يعتق الولد ولا تصير الأمة أم ولد لحدوث العلوق بعد البيع ولا يستند على ما قبله حتى لزم بطلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت