فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 2270

بيعه والأمة أم ولد لبائعه بملك نكاح بأن ملكها ثم باعها فاستولدها بالنكاح حملا لأمره على الصلاح

وإن باع عبدا ولد عنده أي عند البائع وكان العلوق أيضا عنده ثم ادعاه بعد بيع مشتريه من آخر صحت دعوته ويكون هو ابنه ورد بيع مشتريه لأن اتصال العلوق بملكه كالبينة والبيع يحتمل النقض وما له من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله

وكذا الحكم لو كاتبه أي الولد المشتري أو كاتب المشترى أمه أو رهن الولد أو أمه أو آجر الولد أو أمه أو زوجها أي الأم ثم كانت الدعوة صحت أي دعوته ونقضت هذه التصرفات لأن هذه العوارض يحتمل النقض فينتقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير لأنهما لا يحتملان النقض على ما مر

ولو باع أحد توأمين ولدا عنده فأعتقه مشتريه ثم ادعى البائع التوأم الآخر ثبت نسبهما منه لأنهما خلقا من ماء واحد وبطل عتق المشتري إذ ثبوت نسب أحدهما يستلزم نسب الآخر هذا إذا كان أصل العلوق في ملك البائع وإن لم يكن في ملكه يثبت نسبهما منه عند تصديق المشتري ولا يبطل عتق المشتري ولا ينتقض بيع البائع لأن هذه دعوة تحرير فيقتصر على محل ولايته ومن في يده صبي لا يعبر عن نفسه لو قال هو ابن زيد أو هو ابن عبد فلان الغائب ثم قال هو ابني لا يكون ابنه أي ابن ذي اليد

وإن وصلية جحد زيد بنوته عند الإمام لأن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد فبقي فتمتنع دعوته وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم وعندهما يصح إن جحد زيد بنوته وهو ابن ذي اليد لأن الإقرار ارتد بالرد فصار كأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت