فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 2270

لم يكن والإقرار بالنسب يريد بالرد وإن كان لا يحتمل النقص

وفي الدرر نقلا عن العمادية ولو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني ثم قال هو مني يصح إذ بالإقرار بأنه مني تعلق حق المقر والمقر له أما حق المقر له فإنه ثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فإذ قال ليس هذا الولد مني لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى التصديق يصح ولو قال هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي لأن النسب ثبت وإذا ثبت لا ينتفي بالنفي وهذا إذا صدقه الابن أما بغير التصديق فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي لكن إذ لم يصدقه الابن ثم عاد إلى التصديق يثبت النسب لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فيثبت النسب ولو أنكر الأب الإقرار أقام الابن البينة أنه أقر إني ابنه تقبل والإقرار بأنه ابني مقبول لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه أما الإقرار بأنه أخوه لا تقبل لأنه إقرار على الغير

ولو كان الصبي في يد مسلم وذمي فادعى المسلم رقه و ادعى الكافر بنوته فهو حر ابن الكافر لأن الإسلام مرجح أينما كان والترجيح يستدعي التعارض ولا تعارض ههنا لأن النظر للصبي واجب ونظره فيما ذكرنا أوفر لأنه ينال شرف الحرية حالا وشرف الإسلام مآلا إذ دلائل الوحدانية ظاهرة وفي عكسه الحكم بالإسلام تبعا وحرمانه عن الحرية إذ ليس في وسعه اكتسابها وتمامه في العناية فليطالع

قيل مسلم أيضا حالا بحكم الإسلام لا عبد لمسلم هذا إذا ادعيا معا وإن سبق دعوى المسلم كان عبدا له وإن ادعيا البنوة كان ابنا لمسلم لحصول الإسلام حالا

ولو كان الصبي في يد زوجين فزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت الزوجة أنه ابنها من غيره فهو أي الولد ابنهما لأن كلا منهما أقر للولد بالنسب وهو في أيديهما ثم يريد كل منهما إبطال حق صاحبه فلا يصدق عليه

والمراد من الصبي الصبي الغير معبر وإلا فهو لمن صدقه

ولو استولد مشتراته يعني لو اشترى أمة فولدت منه وادعاه ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت