فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 2270

العشرة إذ ليس للبين وجود مستقل لتوقفه على الواحد فظهر الفرق بينهما

وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن أقر بحمل جارية أو شاة لرجل يصح إقراره بالاتفاق بلا بيان سببه وحمل على الوصية من غيره بيانه أن يوصي زيد حمل جاريته أو شاته لبكر ومات وأقر وارثه بأن هذا الحمل لبكر

و صح الإقرار للحمل إن بين المقر سببا صالحا يتصور للحمل كإرث بأن قال إن مورث الحمل مات فورثه الحمل واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا أو وصية بأن قال إن مورثي أوصى في حياته بحمل فلانة ألفا مثلا لأنه بين سببا صالحا في الصورتين وهو الإرث والوصية فإن ولدت الحامل ولدا حيا لأقل من نصف حول منذ أقر فله أي للحمل ما أقر به المقر لأنه كان موجودا وقت الإقرار بيقين

وإن ولدت ولدين حيين فلهما أي فالمال بينهما على السوية إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية وفي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين

وفي القهستاني وفيه إشارة إلى أن الأم لو كانت معتدة فولدت لأقل من سنتين من موت أحدهما استحقق الولد ما أقر لأنه كان في البطن وإلى أنه لو لم تكن معتدة بل ذات زوج فولدت لأكثر من ستة أشهر لم يستحقق

وإن ولدت ولدا ميتا فللموصي والمورث أي يرد المال إلى ورثة الموصي والمورث لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد ولادته ولم ينتقل فيكون لورثتهما

وإن فسر ببيع أو إقراض أي إن فسر المقر الإقرار بسبب غير صالح بأن قال إنه باع مني هذه الدار بكذا أو أقرضني أو وهب مني كذا لا يلزمه شيء إذ لا يتصور شيء منه من الجنين أو أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلا بأن قال علي لحمل فلانة كذا يكون لغوا أي يكون إقراره لغوا فلا يلزمه شيء أيضا عند أبي يوسف لأن وجوه فساده أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت