فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 2270

كالبيع والشراء والإقراض والهبة من وجوه جوازه كالإرث والوصية مع أن الحمل على الجواز متعذر إذ الجمع بينهما غير متصور وليس أحدهما بأن يعتبر سببا أولى من الآخر فتعين الفساد خلافا لمحمد لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح

وفي التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين سببا غير صالح حقيقة كالإقراض

وإن أقر بشرط الخيار بأن قال له علي ألف درهم قرض أو غصب أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام لزمه المال وبطل الشرط لأن الإقرار إخبار والإخبار لا يقبل الخيار وزاد صاحب المنح قوله وإن صدق المقر له لا عبرة بتصديقه إلا إن أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فإنه يصح الإقرار ويثبت الخيار إذا صدقه المقر له وأقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو كانت طويلة فإنه يجوز إن صدقه المقر له وفي الغرر اشهدا على ألف في مجلس وآخران في آخر لزم ألفان

الأمر بكتابة الإقرار إقرار أحد الورثة إقرار بالدين قيل يلزمه كله وقيل حصته لكن الفتوى في زمننا بالأول

وفي التنوير أقر ثم ادعى المقر أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أنه لم يكن كاذبا عند أبي يوسف وبه يفتى وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل شتى وكذا لو ادعى وارث المقر وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم إنا لا نعلم أنه كان كاذبا

وفي المنح إذا قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ليس لي فيه حق أو ما كان لي أو نحو ذلك ولا منازع له حينما قال ثم ادعى ذلك أحد فقال ذو اليد هو لي صح ذلك منه والقول قوله وهذا التناقض لا يمنع

أقر لرجل بعين لا يملكه صح إقراره حتى لو ملكه يوما من الدهر يؤمر بالتسليم إلى المقر له

طلب الصلح عن الدعوى لا يكون إقرارا وطلب الصلح عن المدعى يكون إقرارا أبرأني عن الدعوى ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت