فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 2270

مأذون ومكاتب وشرط أيضا كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان المصالح عنه أو مجهولا لا يصح الصلح أو كان المصالح عنه مما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى كما في المنح والبحر

ويجوز الصلح مع إقرار من المدعى عليه وسكوت منه بأن لا يقر ولا ينكر وإنكار وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى والصلح خير عرفه باللام فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا

وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت لأنهما صلح أحل حراما لأنه أخذ المال بغير حق في زعم المدعي فكان رشوة ولنا ما تلونا وأول ما روينا بتأويل آخر أحل حراما لعينه كالخمر أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة

وفي العناية تفصيل فليراجع فالأول أي الصلح بالإقرار كالبيع في أحكامه إن وقع عن مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت