فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 2270

بمال لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي من غير جنسه ثم فرعه بقوله فتثبت فيه الشفعة أي تثبت الشفعة في الصلح عن عقار أو على عقار كما يثبت في المبيع فللشفيع حق المطالبة في كل منهما والرد بالعيب بأن كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعي فيه عيبا له أن يرده وخيار الرؤية بأن لم ير المصالح ما وقع عليه الصلح وقت الصلح ثم رآه فله الخيار فيه والشرط بأن يصالح على شيء فشرط أحدهما الخيار لنفسه لأنه من أحكام البيع وتفسده أي الصلح جهالة البدل أي الذي وقع عليه الصلح لأنه بيع فصار كجهالة الثمن لا تفسده جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وجهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة خلافا للشافعي

وفي العناية تفصيل فليطالع

وتشترط القدرة على تسليم البدل لأن القدرة عليه شرط في صحة الصلح ككون معلومية البدل شرطا في الصحة

وإن استحق في صلح مع إقرار بعض المصالح عنه أو استحق كله رجع المدعى عليه على المدعي بكل البدل أو بعضه صورته ادعى زيد دارا مثلا في يد عمرو فأقر عمرو وصالح زيدا على مائة درهم فصارت المائة في يد زيد والدار في يد عمرو ثم استحق نصف الدار مثلا أو كلها يرجع عمرو على زيد بخمسين درهما في الأولى وبمائة درهم في الثانية وفي تحرير المصنف من اللف والنشر الغير مرتب وأما تصوير صاحب الدرر في هذا المحل لا يوافق متنه بل الصواب ما صورناه يتبع

وإن استحق بعض البدل أو كله رجع المدعي وهو زيد على المدعى عليه وهو عمرو بكل المصالح عنه أو بعضه لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر فأيهما أخذ منه بالاستحقاق رجع بما دفع إن كلا فبالكل وإن بعضا فبالبعض

وإن وقع الصلح عن إقرار عن مال بمنفعة اعتبر هذا الصلح إجارة صورته ادعى رجل شيئا واعترف به ثم صالحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت