فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2270

كان على الميت دين مستغرق للتركة لأن التركة لم يتملكها الوارث إلا أن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت

وإن كان الدين غير مستغرق فالأولى أن لا يصالح قبل قضائه أي قضاء الدين لحاجته إلى تقدم القضاء

ولو فعل وصالح قالوا يجوز لأن التركة لا تخلو عن قليل دين والدائن قد يكون غائبا فتضرر الورثة بالتوقف على مجيئه والدائن لا يتضرر لأن على الورثة قضاء دينه والقسمة تجوز قياسا لما مر من أن التركة لا تخلو عن قليل دين فتقسم نفيا للضرر عن الورثة لا تجوز استحسانا وهو قول الكرخي لأن الدين يمنع تملك الوارث إذ ما من جزء من التركة إلا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسمة قبل قضائه وقيل القياس أن يوقف الكل لما مر من أن الدين يتعلق بكل جزء من التركة والاستحسان أن يوقف قدر الدين ويقسم الباقي لدفع الضرر عن الورثة

وفي التنوير وإذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث المشترك بينهم وإن كان ما أعطوه له مما ورثوه من مورثهم فعلى قدر ميراثهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت