فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 2270

من الدين تبرعا ثم تصالحوا عما بقي من التركة ولا يخفى ما فيه من ضرر بقية الورثة فالأولى ما ذكره بقوله أو أقرضوه أي أقرض بقية الورثة المصالح قدرها أي قدر حصته من الدين وأحالهم أي أحال المصالح الورثة به أي بالقرض الذي أخذه منهم على الغرماء وهم يقبلون الحوالة وصالحوه عن غيره أي عن غير الدين بما يصلح أن يكون بدلا صح

وفي التبيين ولا وجه منه أن يبيعوا كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء أو يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه ثم يأخذوه لأنفسهم

وفي صحة الصلح عن تركة هي أعيان غير معلومة على مكيل أو موزون اختلاف قال الإمام المرغيناني لا يصح لاحتمال الربا بأن كان في التركة المجهولة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح

وقال الفقيه أبو جعفر يصح لاحتمال أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلح وعلى تقدير كونه يحتمل أن لا يكون نصيبه أقل من بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة ولا عبرة بها هذا هو الصحيح كما في التبيين وغيره

والأصح الجواز إن علم أنها أي التركة غير المكيل أو الموزون والأولى بالواو كما في الهداية وغيرها إذا كانت كلها أي كل التركة في يد البقية أي بقية الورثة لأن التركة قائمة في أيديهم فالجهالة فيها لا تفضي إلى النزاع لعدم الحاجة إلى التسليم حتى لو كان بعض التركة في المصالح ولا يعرفه بقية الورثة لا يجوز وقيل لا يصح لأنه بيع إذ المصالح عنه عين ومع الجهالة لا يصح البيع

وبطل الصلح والقسمة إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت