فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 2270

ربع الثمن وكان له أربع نسوة على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير وعن نقدين وهما الذهب والفضة وغيرهما أي غير النقدين مثل العقار والعروض أراد أن التركة إن كانت مشتملة على هذه الأجناس فأخرجوه بأحد النقدين يعني دفعوا إليه إما فضة أو ذهبا لا يصح إلا أن يكون المعطى بفتح الطاء أي الذي أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس ليكون نصيبه بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة تحرزا عن الربا وذلك لأن الصلح لا تجوز بطريق الإبراء لأن التركة أعيان والبراءة من الأعيان لا تجوز لكن لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل النقدين لأنه صرف في هذا القدر وإن صالحوا بعرض في هذه الصورة جاز مطلقا لعدم الربا

وإن كان في التركة دين على الناس فأخرجوا أي أخرجت الورثة أحدهم ليكون الدين لهم بطل الصلح لأن فيه تمليك الدين الذي هو حصة المصالح من غير من عليه الدين وهم الورثة فبطل ثم تعدى البطلان إلى الكل لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند الإمام وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته ثم ذكر لصحة الصلح حيلا فقال فإن شرطوا أي الورثة براءة الغرماء من نصيبه أي من الدين الذي هو نصيب المصالح صح الصلح لأنه إسقاط وتمليك للدين ممن عليه الدين وفي هذا الوجه ضرر لسائر الورثة حيث لا يمكنهم الرجوع على المديون بقدر نصيب المصالح ونوع نفع لهم حيث لا يبقى للمصالح حق فيما على المديون فإذا وجد الضرر مع النفع في محل لا يعد مثل هذا الضرر ضررا فتصير هذه الحيلة مقبولة عند البعض

وكذا صح الصلح إن قضوا أي تعجلوا قضاء حصته أي حصة المصالح منه أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت