فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2270

سهامه لأن الحق عاد إلى هذا القدر حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحدهما عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة كما في الدرر وإن أجل أحدهما نصيبه لا يصح التأجيل عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإنه يصح عنده اعتبارا بالإبراء المطلق ولهما أنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية

وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول أبي يوسف وذلك سهل لجواز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية لمحمد مع الإمام

وبطل صلح أحد ربي السلم أي أحد الشريكين في سلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال وهذا عند الطرفين لأنه يستلزم جواز قسمة الدين في الذمة وإنها لا تجوز خلافا له أي لأبي يوسف أيضا كما خالف في المسألة الأولى فإن عنده يجوز لأنه دين مشترك فإذا صالح أحدهما على حصته جاز كسائر الديون كما في شرح الكنز للعيني وإنما شرط على دفع رأس المال لأن الصلح على غير رأس المال لا يجوز بالاتفاق لما فيه من استبدال المسلم فيه وفي التنوير صالح أحد ربي سلم عن نصيبه على ما دفع فإن أجازه الآخر نفذ عليهما وإن رده رد وبطل ثم قال وهذه العبارة أولى من قول الكنز وهو اختيار المصنف وبطل إلى آخره لأنه ليس بباطل بل هو صحيح موقوف إلا أن يراد به أنه سيبطل على تقدير عدم الإجازة انتهى

وإن أخرج الورثة أحدهم عن عرض هي التركة أو أخرجوه عن عقار هي التركة بمال أعطوه له أو أخرجوه عن أحد النقدين بالآخر أي عن ذهب هو التركة بفضة دفعوها إليه أو عن فضة هي التركة بذهب دفعوه إليه أو عنهما أي عن النقدين بهما أي بالنقدين بأن كان في التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح أيضا دراهم ودنانير صح هذا الصلح في الوجوه كلها قل البدل أو كثر صرفا للجنس إلى خلافه كما في البيع لكن في الوجه الثاني والثالث يعتبر التقابض في المجلس تحرزا عن الربا لأنه صرف ولا يعتبر التساوي والأصل في جواز التخارج أثر عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه صالح امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت