فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 2270

كان في جملة رأس المال ربح أو لا حتى لو كان المال ألفا فاشترى بها المضارب عبدين قيمة كل واحد منهما ألف فأعتقهما المضارب لا يصح عتقه وأما بالنسبة إلى استحقاق المضارب فإنه يظهر في الجملة ربح حتى لو أعتقهما رب المال في هذه الصورة صح وضمن نصيب المضارب منهما وهو خمسمائة موسرا كان أو معسرا كما في المنح فإن فعل أي اشترى من يعتق عليه قيمته أكثر من رأس المال ضمن أي المضارب لأنه مشترى لنفسه

وإن لم يكن في المال ربح صح شراؤه لأنه لا يعتق عليه إذ لا ملك للمضارب فيه لكونه مشغولا برأس المال فيمكنه أن يبيعه للمضاربة فيصح فإن حدث ربح بعد الشراء بأن كان قيمته وقت الشراء قدر رأس المال أو أقل ثم ازدادت قيمته حتى صارت أكثر من رأس المال عتق نصيبه أي نصيب المضارب لكونه مالكا قريبه ولا يضمن لرب المال شيئا من قيمته لعدم صنعه في زيادتها فصار كما إذا ورثه مع غيره بل يسعى المعتق بفتح التاء في قيمة نصيب رب المال منه لاحتباس رأس المال ونصيبه من الربح عنده

ولو اشترى المضارب بالنصف أمة بألف وقيمتها أي الأمة ألف فوطئها فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه أي ادعى المضارب الولد حال كونه موسرا أي في حال يساره فصارت قيمته أي قيمة الولد ألفا ونصفه أي خمسمائة استسعاه أي الغلام إن شاء رب المال في ألف وربعه أي ربع الألف وهو مائتان وخمسون أو أعتقه رب المال الغلام إن شاء فإذا قبض رب المال الألف من الغلام ضمن المدعي أي المضارب نصف قيمة الأمة وذلك لأن دعوة المضارب وقعت صحيحة ظاهرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت