فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 2270

المال في مقدار الربح فقط لأن الربح يستحق بالشرط وهو مستفاد من جهته فأيهما أقام البينة على ما ادعاه من فضل قبلت وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال والبينة بينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح

ولو قال من معه ألف قد ربح فيها الجملة حال أو صفة ألف هي مضاربة زيد وقال زيد بل بضاعة أبضعته لك فالقول لزيد لأن من معه ألف يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو الشركة في ماله وهو ينكر فالقول قول المنكر

وكذا لو قال ذو اليد هي قرض وقال زيد بل بضاعة أو وديعة أو مضاربة يكون القول لزيد وهو رب المال والبينة للذي في يده المال لأنه يدعي عليه تمليك الربح وهو ينكره ولو كان بالعكس بأن ادعى رب المال القرض والمضارب المضاربة فالبينة بينة المضارب لأن رب المال يدعي عليه الضمان وهو ينكر وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاماها فبينة رب المال أولى لأنها مثبتة للضمان

ولو قال المضارب لرب المال أطلقت وقال المالك عينت نوعا من التجارة فالقول للمضارب مع يمينه لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يصير لعارض الشرط وتقبل بينة من أقامها فإن أقاماها فإن وقتا وقتا قبل صاحبها يقضي بالمتأخرة وإن لم يوقتا أو وقتا على السواء أو وقت إحداهما دون الأخرى قضى ببينة رب المال كما في البحر

ولو ادعى كل أي كل واحد من المالك والمضارب نوعا مغايرا لما يدعيه الآخر فللمالك أي القول للمالك مع يمينه لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت