فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 2270

والموافقة أولى فلهذا اختاره فليتأمل

وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي فسدت صلاة الكل عند الإمام سواء علم الإمام أن في خلفه قارئا أو لم يعلم في ظاهر الرواية وقالا صلاة القارئ فقط لأن المأموم الأمي معذور مثل الإمام كما إذا أم العاري عاريا وكاسيا والجريح جريحا وصحيحا وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جاز وهو الصحيح لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة كما في الهداية

وفي النهاية لو اقتدى الأمي أميا ثم حضر القارئ ففيه قولان ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا فالأصح أن صلاته فاسدة انتهى ففيه مخالفة لما في الهداية تدبر

ولو استخلف الإمام القارئ أميا في الأخريين بعد ما قرأ في الأوليين فسدت لأن كل ركعة صلاة فلا يجوز خلوها عن القراءة تحقيقا أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لعدم الأهلية

وقال زفر لا تفسد لتأدي فرض القراءة هذا إذا قدمه في التشهد قبل الفراغ أما لو استخلفه بعده فهو صحيح بالإجماع لخروجه عن الصلاة بصنعه وقيل تفسد صلاتهم عنده لا عندهما والصحيح الأول كما في الغاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت