فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 2270

والقاف القرابة لأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم فلا يرجع سواء كان القريب مسلما أو كافرا ثم فسر القرابة بقوله فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم من الواهب وإن وهب لمحرم بلا رحم كأخيه من الرضاع وأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات لا يمنع الرجوع وقيد بالمحرم لأن الرحم بلا محرم كابن عمه لا يمنع الرجوع ولو وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع فيها عند الإمام وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية ولو كانا أي العبد ومولاه ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها أي في الهبة للواهب اتفاقا على الأصح

والهاء هلاك الموهوب فإنه مانع من الرجوع لتعذره بعد الهلاك إذ هو غير مضمون عليه والقول فيه أي في الهلاك قول الموهوب له لأنه منكر لوجوب الرد عليه فأشبه المودع

وفي الخلاصة لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه وإن قال الواهب هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه كما يحلف الواهب أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى الأخ عليه ذلك كما في المنح وفي الزيادة قول الواهب أي لو ادعى الموهوب له ازدياد ما في يده زيادة متصلة وأنكرها الواهب فيكون القول له خلافا لزفر

ولو عوض الموهوب له فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لأن نصف العوض عوض عن نصف الهبة فلما لم يسلم له نصف الهبة يرجع بنصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت