فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2270

إلى تفسيرها بقوله وهي أن يقول إن مت قبلك فلك ذلك وإن مت قبلي فلي فيترقب كل واحد موت صاحبه

وفي التنوير بعث إلى امرأته متاعا وبعثت له أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت أيضا يسترد كل ما أعطى لما في فتاوى قاضي ظهير الدين من أنه رجل تزوج امرأة وبعث هدايا إليها وعوضت المهر لهدايا عوضا للهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن ذلك عوضا وكان لكل واحد منهما أن يسترد

والصدقة كالهبة لأنها تبرع مثلها فإذا كان كذلك لا تصح الصدقة بدون القبض بل لا بد من كونها مقبوضة كالهبة ولا تصح في مشاع يقسم أن يحتمل القسمة كسهم من الدار عند الإمام خلافا لهما على ما تقدم في الهبة ولا رجوع فيها أي في الصدقة بعد القبض لأن المقصود فيها هو الثواب دون العوض

ولو كانت الصدقة لغني استحسانا لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله

وفي الخانية ولو اختلفا فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له صدقة فالقول للواهب

وفي العناية في هذا المحل كلام وفي حاشيته للمولى سعدي جواب فليطالع

ولا رجوع في الهبة لفقير لأن المقصود الثواب وقد حصل بخلاف الهبة لغني لأنها قد تكون لعوض دنيوي لو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة لأن مملوكه لا يصير لغيره إلا بتمليكه

وإن قال ما ينسب إلي أو ما يعرف لي فلان فإقرار لأنه لا يفهم منه التمليك وإنما يفهم منه إنه ملك لفلان ولكنه منسوب إلي بكونه في يدي فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت