فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2270

الدار المستأجرة غاصب من يد المستأجر في جميع المدة سقطت الأجرة وإن غصب في بعضها سقطت بقدر ذلك وأشار بقوله تسقط الأجرة إلى أن العقد ينفسخ بالغصب كما في الهداية خلافا لقاضي خان فإنه قال لا تنفسخ وإطلاقه شامل للعقار وغيره ومراده من الغصب ههنا الحيلولة بين المستأجر والعين لا حقيقته إذ الغصب لا يجري في العقار عندنا قال صاحب المنح ولو أنكر المؤجر الغصب وأعاده المستأجر ولا بينة له على دعواه بحكم الحال فإن كان المستأجر هو الساكن في الدار حال المنازعة فالقول للمؤجر وإن كان فيها غير المستأجر فالقول للمستأجر ولا أجرة عليه كمسألة الطاحونة وفي تنويره ولو سلمه أي سلم الآجر المستأجر العين المؤجرة بعد مضي بعض المدة فليس لأحدهما الامتناع من ذلك إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب في العين المؤجرة لأجل ذلك الوقت فإن كان فيها وقت كذلك أي يرغب فيها في وقت معين دون وقت كما في بيوت مكة ومنى خير في قبض الباقي وفي السراجية وغيرها إذا سكن دارا معدة للغلة أو زرع أرضا معدة للاستغلال من غير إجارة تجب الأجرة وعليه الفتوى

وفي القنية تسليم المفتاح في المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم للدار حتى تجب الأجرة بمضي المدة وإن لم يسكن وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم الدار وإن حضر المصر والمفتاح في يده

ولرب الدار والأرض طلب الأجر لكل يوم ولرب الدابة لكل مرحلة لأن العقد في حق المنفعة ينعقد شيئا فشيئا وكان ينبغي أن يجب تسليمه ولو خطوة أو سكن ساعة إلا أنا جوزنا استحسانا وقدرنا بيوم ومرحلة لأن هذا يفضي إلى الحرج إلا إذا بين زمان الطلب عند العقد فيوقف المؤجر إلى ذلك الوقت لكونه بمنزلة التأجيل

وقال زفر ليس لهم ذلك إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر كما قال الإمام أولا

وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله إذ قبله لا ينتفع بالبعض فلا استحقاق للأجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت