فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2270

المستأجر فاستحق الأجر بوضعه فيه وفيه إشارة بأن من كان يخبز في منزل نفسه لا يستحق الأجر بالإخراج بل بالتسليم الحقيقي ولا ضمان فيهما عند الإمام وقالا إن شاء المستأجر ضمنه مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمنه الخبز وله الأجر ويجب عليه ضمان الحطب والملح

وفي النهاية هذا الذي ذكر من الاختلاف اختيار القدوري وأما عند غيره فهو مجرى على عمومه فإنه لا ضمان بالاتفاق أما عند الإمام فلأنه لم يهلك من عمله وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم

وقال القدوري يضمن عندهما مثل دقيقه لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم

وللطباخ للوليمة طلب الأجر بعد الغرف أي بعد وضع الطعام في القصاع اعتبارا للعرف وإنما قيد الوليمة لأنه لو كان لأهل بيته فلا عرف عليه كما في الجوهرة فإن أفسد الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن للطعام وإذا دخل الخباز أو الطباخ البيت بنار ليخبز بها أو يطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق بها البيت فلا ضمان عليه

ولضارب اللبن على وزن الكلم أي للذي يتخذ اللبن من الطين طلب الأجرة بعد إقامته أي إقامة اللبن عن محله عند الإمام حتى لو فسد بالمطر قبلها فلا أجر له وقالا بعد تشريحه وهو جعل بعض على بعض حتى لو فسد بعد الإقامة قبل النقل فلا أجر له إذ لا يؤمن الفساد قبله وله أن الفراغ هو الإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل إلى موضع العمارة بخلاف ما قبل الإقامة لأنه طين منتشر هذا إذا لبن في أرض المستأجر وإن لبن في أرض نفسه لا يستحق حتى يسلمه وذلك بالعد بعد الإقامة عنده وعندهما بالعد بعد التشريج قيل الفتوى على قولهما والعرف في ديارنا على ما قاله الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت