فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2270

لصاحب الأرض سواء كان بأجر أو بغيره فوجب القلع

وفي القنية استأجر أرضا وقفا وغرس فيها وبنى ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إن لم يكن في ذلك ضرر ولو أبى الموقوف عليهم القلع ليس لهم ذلك انتهى

وفي البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض المحتكرة إلا أن يغرم للمستأجر المؤجر وهو صاحب الأرض قيمة ذلك أي البناء والغرس مقلوعا لأن في ذلك نظرا لهما برضى صاحبه أي صاحب البناء أو الغرس إن لم تنقص الأرض بالقلع

وإن كانت الأرض تنقص بقلعه أي البناء أو الغرس فبدون رضاه أي يغرم المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه بدون رضى صاحبه أيضا أي كما يغرم برضاه إن كانت تنقص بقلعه ومعرفة قيمة ذلك أن يقوم الأرض بدون البناء والشجر ويقوم وفيها بناء وشجر ولصاحب الأرض أن يقلعه فيضمن فضل ما بينهما أو يرضيا عطف على أن يغرم أي إلا أن يرضى المؤجر والمستأجر لكن رضى المؤجر يكفي فلا حاجة إلى رضى المستأجر لما قالوا في تعليله لأن الحق له فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغيره كان له ذلك تأمل بتركه أي بترك كل واحد من البناء والغرس على الأرض فيكون البناء والغرس لهذا أي للمؤجر والأرض لهذا أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض والرطبة في الأرض المستأجرة وكذا الكراث ونحوهما كالشجر في القطع إذا انقضت المدة إذ ليس لانتهائهما مدة معلومة والزرع يترك على الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك لأن له نهاية معلومة فيوجد في التأخير مراعاة للحقين بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى الحصاد وإن انفسخت الإجارة لأن إبقاءه على ما كان عليه أولى ما دامت المدة باقية ويلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجرة المثل كما في المنح وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا

و صح استئجار الدابة للركوب والحمل و استئجار الثوب للبس لجريان العادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت