فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 2270

بذلك فإن أطلق المؤجر للمستأجر الركوب أو اللبس بمعنى أن يقول على أن يركبها من شاء ويلبس الثوب من شاء فله أي للمستأجر أن يركب من شاء ويلبس من شاء لأنه يختلف باختلاف الراكب واللابس فلا يجوز إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء

وفي التبيين ولو لم يبين ولم يقل أن يفعل فيها ما شاء فسدت الإجارة للحاجة فإذا ركب الدابة أو لبس الثوب هو أي المستأجر نفسه أو أركب المستأجر الدابة أو ألبس الثوب غيره تعين مرادا من الأصل فلا يستعمله غيره فصار كالنص عليه ابتداء

وفي البحر وإذا تكارى قوم مشاة إبلا على أن المكاري يحمل عليه من مرض منهم أو من عي منهم فهو فاسد وإن قيد المؤجر براكب معين أو لابس معين فخالف ضمن المستأجر إذا هلكت الدابة أو الثوب لأن الناس يتفاوتون في العلم بالركوب واللبس ولا أجر عليه وإن سلم لأنه مع الضمان ممتنع

وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل في كونه يضمن إذا هلك مع المخالفة والتقييد وما لا يختلف به أي باختلاف المستعمل فتقييده أي تقييد المؤجر بشخص معين هدر فلو شرط المؤجر سكنى واحد بعينه في إجارة الدار جاز للمستأجر أن يسكن غيره لأن الشرط ليس بمفيد لعدم التفاوت في السكنى وما يضر بالبناء كالحدادة والقصارة فهو خارج بدلالة العادة والفسطاط كالدار عند محمد وعند أبي يوسف هو كاللبس لاختلاف الناس في ضربه ونصب أوتاده واختيار مكانه

وإن سمى ما يحمل على الدابة نوعا وقدرا ككر بر يحمله على الدابة التي استأجرها فله أي للمستأجر حمل مثله أو ما أخف منه في الضرر كالشعير والسمسم لا أي ليس له أن يحمل عليها ما هو أضر منه كالملح لأن الأصل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت