فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2270

قبل القبض في البيع خلافا للشافعي لأن العقد في الإجارة واقع على الأعيان لكون المنافع بمنزلتها عنده فتكون الإجارة كالبيع فلا تفسخ بالعذر بل تفسخ بالعيب وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وهو أي العذر العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به أي بعقد الإجارة كقلع سن سكن وجعه أي السن بعدما استؤجر له أي لقلع السن فإن العقد إن بقي لزم قلع سن صحح وهو غير مستحق بالعقد وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها أي لوليمتها أو طبخ لوليمة اختلعت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها فإن العقد إن بقي تضرر المستأجر بإتلاف ماله في غير الوليمة وكذا تفسخ لو استأجر دكانا ليتجر فيه فذهب ماله أي مال المستأجر وأفلس أو آجر شيئا فلزمه أي المؤجر دين لا يجد قضاءه أي قضاء دينه إلا من ثمن ما آجره من دار أو دكان ولو وصلية بإقراره أي ولو كان الدين بإقرار المؤجر لأنه لو بقي العقد يلزمه الحبس لأجله حيث لا يقدر مالا سواه وهو ضرر زائد لم يستحقه بالعقد وفيه إشارة إلى أنه لو كان له مال غيره لا تفسخ

أو استأجر عبدا للخدمة في المصر أو مطلقا أي بلا تقييد بالمصر فسافر المستأجر فإنه حينئذ يثبت حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت