فهرس الكتاب

الصفحة 1750 من 2270

هذا إذا كاتبه وهو صحيح ولو كاتبه وهو مريض لا يصح تأجيله إلا من الثلث فإن أعتقه أي العبد المكاتب بعضهم أي بعض الورثة في مجلس وأعتقه الآخر في مجلس آخر لا ينفذ عتقه لأنه لم يملكه إذ المكاتب لا ينتقل من ملك المورث إلى ملك الوارث كما لا يملك بسائر أسباب الملك ولا تسقط حصته من البدل عندنا خلافا للشافعي وقيل يعتق إذا أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول

وإن أعتقوه أي جميع الورثة في مجلس واحد كلهم عتق العبد المكاتب مجانا والقياس أن لا يعتق لعدم ملكهم وجه الاستحسان أنه يجعل إبراء عن بدل الكتابة اقتضاء تصحيحا للعتق كما إذا أبرأه المولى عن كل بدل الكتابة

وفي التنوير مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

كاتبا عبدا كتابة واحدة وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي حتى يجتمعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت