فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2270

ينافي أن يكون العتق على الملك هو السبب لأن العتق يوجد عند الإعتاق لا محالة وتخصيصه به خرج مخرج الغالب ولو وصلية بتدبير بأن دبر عبده فمات وعتق من ثلثه أو استيلاد بأن استولد جارية ومات عتقت من جميع ماله أو كتابة بأن كاتب عبده وأدى بدل الكتابة فعتق أو وصية أو ملك قريب بأن يملك أباه أو ابنه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فعتق عليه ذلك لإطلاق الحديث قال صدر الشريعة فإن قيل كيف يكون الولاء في التدبير والاستيلاد للسيد والمدبر وأم الولد إنما تعتقان بعد موت السيد قلنا صورته أن يرتد السيد ويلحق بدار الحرب حتى يحكم بعتق مدبره وأم ولده ثم جاء مسلما فمات مدبره أو أم ولده فالولاء له انتهى وفيه كلام لأن الغرض إثبات الولاء للسيد في جميع المواد كما يدل عليه تصوير المسألة فالجواب أن يقال إن الولاء يثبت ابتداء للمولى ثم ينتقل إلى ورثته فيستقيم الكلام في المكاتب الذي أدى البدل بعد موت السيد إلى الورثة وكذا في العبد الموصي بشرائه ثم أعتقه وغيرهما تدبر ولغا شرطه لغيره أو سائبة يعني لو أعتق العبد وشرط الولاء لغيره أو شرط أن يكون معتقا ولا ولاء بينهما ويرثه غيره كان الشرط لغوا لأنه مخالف للشرع فيرثه كما في النسب إذا شرط أن لا يرثه وما في شرح الوقاية لصدر الشريعة من أن ذلك شرط مخالف لمقتضى العقد مقام النص سهو من قلم الناسخ تتبع

ومن أعتق أمة حاملا من زوج قن للغير فولدت الأمة الحامل ولدا بعد عتقها لأقل من نصف سنة فولاء الولد له أي لمولى الأم لا ينتقل ولاء الحمل عنه أي عن مولى الأم إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت