فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 2270

مولى الأب إن أعتقه أبوه أبدا لأنها لما أعتقت وتيقن وجود الحمل في ذلك الوقت عتق حملها مقصودا لأنه جزؤها فلا ينتقل من مواليها الولاء على التأبيد لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق

وكذا لو ولدت الأمة المذكورة ولدين توأمين أحدهما أي ولادة أحدهما لأقل من نصفها أي من نصف السنة من وقت الإعتاق والآخر لأكثر منه وبين الولدين أقل من ستة أشهر فولاؤهما لمولى الأم أبدا بلا نقل عنه إلى مولى الأب إن أعتق الأب لأن التوأمين مخلوقان من ماء واحد فيعتقان معا بالإعتاق المزبور لو كان ما بين الولدين أقل من أقل مدة الحمل

وإن ولدت الأمة المزبورة ولدا بعد عتقها لأكثر من ذلك أي من نصف سنة فولاؤه أي الولد له أي لمولى الأم أيضا لأن الولد جزؤها فيتبعها في الصفات الشرعية ألا يرى أنه يتبعها في الحرية والرق فكذا في الولاء عند تعذر جعله تبعا للأب لرقه لكن إن أعتق الأب والولد حي جره أي جر الإعتاق الولاء إلى مواليه أي يجر الأب ولاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت