فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1759 من 2270
أي أقرت أنها مولاة لفلان فولدت ولدا مجهول النسب أي لا يعرف له أب أو كان معها ولد صغير كذلك أي كان الصغير مجهول النسب كذلك صح إقرارها على نفسها و تبعها فيه أي تبع الولد أمه في الولاء ويصيران مولى فلان عند الإمام خلافا لهما أي قالا لا يتبعها ولدها في الصورتين لأن الأم لا ولاية لها على مال الصغير فلا يكون لها ولاية على نفسه وله أن الولاء بمنزلة النسب فيكون نفعها محضا في حق الصغير المجهول النسب فتملكه الأم كقبول الهبة
ولو أقر رجل أنه معتق فلان فكذبه المقر له في الولاء أصلا أو قال لا بل واليتني فأقر المقر لغيره فالولاء لا يصح عند الإمام وعندهما يصح
حجم الخط: