فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 2270

والإكراه لا يتصور في الانتشار فكان طوعا فيجب الحد إلا أن يكرهه السلطان لأن إقامة الحد إليه وهو الذي حمله عليه انتهى لأنه ليس على الأصل معتبر بل على زفر كما في شرح الوقاية لابن الشيخ

وفي التنوير أكرهه القاضي ليقر بسرقة أو قتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا يقتص من القاضي استحسانا لوجود الشبهة صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح والحيلة له فيه من أين أعطي ولا مال لي فإذا قال الظالم بع جاريتك وقد صار مكرها على بيع الجارية فلا ينفذ بيعها المكره بأخذ المال لا يضمن بأخذه إذا نوى وقت الأخذ أنه يرده على صاحبه وإلا يضمن وإن اختلفا في النية فالقول للمكره مع يمينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت