فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 2270

بيعه وشراءه بغبن يسير جائز بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه

ولو حابى العبد المأذون أي باع شيئا بأقل من قيمته والمحاباة الغبن بالرضى في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه أي على المأذون دين فينفذ وإن زادت المحاباة على الثلث وإن كان عليه دين فمن جميع ما بقي بعد الدين يعني يؤدي دينه أولا فما بقي يكون المحاباة من جميعه لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الوارث ولا وارث للعبد والمولى وإن كان بمنزلة الوارث إلا أنه رضي بسقوط حقه بالإذن فصار كالوارث إذا أسقط حقه من الثلثين

وإن لم يبق شيء بعد الدين بأن كان محيطا بما في يده أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع أي يقال له أد جميع المحاباة وإلا فأردد البيع كما في الحر هذا إذا كان المولى صحيحا وإن مريضا لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى كتصرف المولى بنفسه كما في التبيين وله أي للمأذون أن يضيف معامله لجريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب

وفي البزازية ويتخذ الضيافة اليسيرة لا الكثيرة وذا بقدر المال حتى لو كان في يده عشرة آلاف درهم فبعشرة يسيرة ولو عشرة دراهم في يده فبدانق كثيرة

و له أن يحط من الثمن قدر ما يحط التجار لأنه لا يملك أن يحط من الثمن أكثره من العادة لأنه تبرع بعد تمام العقد بعيب أي بسبب عيب ظهر فيه لأنه من صنيع التجار قيد بالعيب لأنه لا يحط بدونه لأنه تبرع

و له أن يأذن لرقيقه في التجارة لأنه نوع تجارة والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب والأب والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت