فهرس الكتاب

الصفحة 1800 من 2270

وفائدة الخلاف في زوائد المغصوب كولد المغصوبة وثمرة البستان فإنها ليست بمضمونة عندنا وعندهم مضمونة وقولنا بغير إذن مالكه احتراز عن أخذه من يد المالك بإذنه كالوديعة وقولنا لا بخفية احتراز عن السرقة ثم أشار إلى الخلاف بقوله فاستخدام العبد أي عبد الغير بغير إذنه وحمل الدابة أي دابة الغير بغير إذنه غصب لوجود إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة فيهما لا الجلوس على البساط لأن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه إذ البسط فعل المالك وقد بقي أثر فعله في الاستعمال فلم يكن آخذا وعند الأئمة الثلاثة الجلوس أيضا غصب وحكمه أي الغصب الإثم إن علم أنه مال الغير وأن ذلك الفعل غصب وأقدم عليه أما إن ظن أنه ماله فالضمان ولا إثم إذ الخطأ مرفوع ووجوب رد عينه أي عين المغصوب في مكان غصبه أي غصب الغاصب إياها لاختلاف القيم باختلاف الأماكن إن كانت العين باقية لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد أي يجب على اليد الغاصب رد ما أخذت حتى ترد فإذا ردت سقط وجوب الرد والضمان لو هلكت أي العين سواء علم أو لم يعلم وسواء هلك أو أهلك لأنه حق العبد فلا يتوقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت