فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 2270

الفائت يملكه بالضمان ولهما أنه صار ملكا له ملكا خبيثا وحراما لخبث السبب وهو التصرف في ملك الغير فيكون سبيله التصدق

وكذا لو استغل العبد المغصوب أي لو آجر العبد المغصوب وأخذ غلته فنقصه الاستغلال أو آجر المستعير المستعار ونقص يضمن النقصان لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده من أجزائه كلا أو بعضا وما فضل من الغلة والأجرة تصدق به عند الطرفين خلافا له أي لأبي يوسف لما ذكرنا آنفا

وإن تصرف في الغصب أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين كالعروض ونحوها تصدق بالربح ولا يطيب له عند الطرفين خلافا له أي لأبي يوسف أيضا أي كخلافه في المسألة التي قبلها

وإن كانا أي المغصوب أو الوديعة لا يتعينان كالنقدين فقد قال الكرخي على أربعة أوجه ذكرها المصنف بقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت