فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1822 من 2270
وفي التنوير ولو مات الساعي للمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته
ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برئ وإن وصلية لم يعلمه أي وإن لم يعلم الغاصب المالك أنه طعامه لأنه عين ماله وصل إليه فلا يضمنه ثانيا وكذا فيما إذا لبس الثوب المغصوب مالكه خلافا للشافعي وفي الغرر أمر شخص عبد غيره بالإباق أو قال اقتل نفسك ففعل وجب على الآمر قيمته ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن استعمل عبد الغير لنفسه وإن لم يعلم أنه عبد أو قال ذلك العبد إني حر ضمن قيمته إن هلك ولو استعمله لغيره لا يضمن
حجم الخط: