فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 2270

جعفر إلى أن فيه اشتباه الحال على من على يمينه ويساره والتقدم شرع للتيسير على القوم ليظهر حاله لهم فإذا أفضى إلى خلاف موضوعه كره فعلى هذا لا يكره عند عدم الاشتباه لكن مقتضى ظاهر الرواية كراهة قيامه مطلقا سواء اشتبه حاله أم لا فاللائق لنا أن نجتنب عنها وعند الأئمة الثلاثة لا يكره قيامه وانفراده على الدكان وهو المكان المرتفع والقوم على الأرض ثم قدر الارتفاع قامة الرجل ولا بأس بما دونها لكن إطلاقه شامل لما دونها وهو ظاهر الرواية لإطلاق النهي وقيل مقدار ذراع وعليه الاعتماد

وفي الغاية هو الصحيح

وفي فتح القدير هو المختار أو الأرض أي انفراده على الأرض والقوم على الدكان لأنه ازدراء بالإمام وإن كان مع الإمام بعض القوم لا يكره فيهما في الصحيح

والقيام خلف صف فيه أي في ذلك الصف فرجة فإن لم يكن فيه فرجة لم يكره كما في التحفة هذا إذا كان هو في الصف الآخر وإن كان منفردا يكره وإن لم يجد فرجة أمامه فحينئذ ينبغي أن يجذب أحدا من الصف أولا ثم يكبر كما في الاصطلاح والأصح أن ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا جذب رجلا لكن الأولى في زماننا القيام وحده لغلبة الجهل فإنه إذا جذب أحدا ربما أفسد صلاته

وقال الزاهدي دخل فرجة الصف أحد فتجانب المصلي توسعة له فسدت صلاته لأنه امتثال لغير الله تعالى في الصلاة

ولبس ثوب فيه تصاوير وهو في نفسه مكروه لأنه يشبه حامل الصنم فكيف في الصلاة

وأن تكون فوق رأسه أي في السقف أو بين يديه بأن تكون معلقة أو موضوعة في حائط القبلة أو بحذائه أي على أحد جانبيه صورة واختلف فيما إذا كان خلفه والأظهر الكراهة لأن تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملائكة مستحب فعلى هذا ينبغي أن يكون البساط المصور في البيت مكروها وإن كان تحت القدم كما في التسهيل أقول فيه كلام إنه لا كراهة في ترك المستحب والوجه أن يقال لما فيه من التعظيم لها والتشبه بعبادتها فلهذا قالوا وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم عن يمينه ثم عن يساره ثم خلفه فلا يكره إن كانت تحت قدميه لعدم التعظيم تأمل إلا أن تكون صغيرة جدا بحيث لا تبدو للناظر إليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت