فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 2270

إلا بعد تدقيق أو لغير ذي روح مثل الأشجار والأزهار أو مقطوعة الرأس أي ممحوة فإنها إذا كانت كذلك لا تعبد فلا تكره ولو قطع يداها أو رجلاها لا ترفع الكراهة وكذا لو أزيل الحاجبان والعينان واعلم أن الصلاة التي أديت مع الكراهة التحريمية تعاد على وجه غير مكروه

وفي المضمرات إذا دخل فيه نقصان أو كراهة فالأولى الإعادة وقال الوبري إذا لم يتم ركوعه وسجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده

وقال أبو يوسف الترجماني إن الإعادة أولى في الحالين وقال بعض الفضلاء إن الكراهة إذا كانت في ركن فالإعادة مستحبة وفي جميع الأركان واجبة وهذا حسن جدا

لا أي لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة سواء كانت جنية وهي بيضاء لها ضفيرتان تمشي مستوية أو غير جنية وهي سوداء تمشي ملتوية لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين أي العقرب والحية ولا يخفى أنه يدل على إباحة قتل الجنية وغيرها وقيل لا يحل قتل الجنية كما في غيرها إلا إذا قيل خلي طريق المسلمين فإن أبت فحينئذ تقتل والطحاوي يقول إنه فاسد من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد الجن بأن لا يظهروا لأمته في صورة الجن ولا يدخلوا بيوتهم فإذا نقضوا العهد يباح قتلها وذكر صدر الإسلام الصحيح أن يحتاط في قتلها حتى لا يقتل جنيا فإنهم يؤذونه إيذاء كثيرا وإن واحدا من إخواني أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دار لنا فضربه الجن حتى جعلوه بحيث لا يتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته كما في النهاية هذا إذا خشي أن تؤذيه وإلا فيكره قتلها

وقيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه فإنه لا يكره لأن العبرة للقدم

والصلاة متوجها إلى ظهر قاعد يتحدث هذا رد لمن قال كره ذلك لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يصلي وعنده قوم يتحدثون وتأويل ذلك عندنا إذا رفعوا أصواتهم على وجه يخاف وقوع الغلط في الصلاة وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت