فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 2270

الحاجة وكذا تقوم الدم لضرورة الصيانة عن الهدر وما يثبت بالضرورة لا يتعدى عن موضعها فلا تكون متقومة في حق الشفعة وأما الإعتاق فهو إزالة مالية فكيف يقوم المال وعند الأئمة الثلاثة تجب فيها بناء على أن الأعواض متقومة عندهم وإن وصلية قوبل ببعضه أي ببعض ما جعل بدلا بهذه الأشياء مال عند الإمام لأن معنى البيع فيه تابع فلا شفعة في التبع كما لا شفعة في الأصل وعندهما تجب الشفعة في حصة المال حيث كان فيها مبادلة مال بمال

ولا تثبت فيما صولح عنه أي عن العقار بإنكار أو سكوت لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقي الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه وكذا إذا صالح عنها بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحا بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي كما في الهداية وتجب فيما صولح عليه أي العقار بأحدهما وفي الهداية إذا صالح على الدار بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك لأن المدعي أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنس المدعى به فيعامل بزعمه انتهى فعلى هذا إن تقييد المصنف بالإنكار والسكوت مما لا ينبغي تدبر

ولا تجب شفعة فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية أو شرط أو بخيار عيب بقضاء لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه والشفعة في المبيع لا في الفسخ قوله بقضاء قيد للرد بعيب سواء كان الرد بعد القبض أو قبله

وما رد به أي بعيب بلا قضاء أو بالإقالة تجب الشفعة فيه لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا والفسخ بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالتراضي والشفيع ثالث ومراده بالعيب بعد القبض لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء كما في الهداية

وفي التبيين كلام وفي التسهيل جواب فليطالع إن شئت

وقال زفر لا تجب لأن العقد قد انفسخ بالرد بالعيب والإقالة وهو قول الشافعي وأحمد

وتجب الشفعة في العلو وحده و تجب في السفل بسببه أي بسبب العلو هذا إذا لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت