فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2270

الشيخين خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل أي فإن عنده لا يصح تسليمها شفعة الصغير والصبي على شفعته إذا بلغ لأنه حق ثابت له فلا يملكان إبطاله وبه قال زفر ولهما أن هذه معنى المبادلة وهما يملكانها ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده منهما وعلى هذا الخلاف بطلان الشفعة بسكوت الأب والوصي عند العلم بالشراء وقوله أي قول محمد رواية عن الإمام في الأقل الذي لا يتغابن فيه

وفي الكافي إذا سلم الأب شفعة الصغير والشراء بأقل من قيمته بكثير فعن الإمام أن التسليم يجوز لأنه امتناع عن إدخاله في ملكه لإزالة عن ملكه ولم يكن تبرعا وعن محمد أنه لا يجوز لأنه بمنزلة التبرع بماله ولا رواية عن أبي يوسف وفي التبيين كلام فليطالع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت