فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2270

وهو أخذ عين حقه والمبادلة وهي أخذ عوض عن حقه والإفراز وهو التمييز أغلب أي أرجح في المثليات كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب لعدم التفاوت بين أبعاضها ثم فرغ بقوله فيأخذ الشريك حظه أي نصيبه منها أي من المثليات حال غيبة صاحبه في ذوات الأمثال لكونه عين حقه

ولو اشترياه الضمير المنصوب راجع إلى المثلي الدال عليه لفظ المثليات فاقتسماه فلكل أي لكل واحد منهما أن يبيع حصته مرابحة وتولية بحصة ثمنه ولو كانت مبادلة لما جاز هذا

وفي الاختيار فلا يخلو عن معنى المبادلة أيضا لأن ما حصل له كان له بعضه وبعضه لشريكه إلا أنه جعل وصول مثل حقه إليه كوصول عين حقه لعدم التفاوت

والمبادلة أي الإعطاء من الجانبين أغلب في غيرها أي في غير المثليات من العقار وسائر المنقولات للتفاوت بين أبعاضها فلا يأخذه أي الشريك نصيبه حال غيبة صاحبه ولا يمكن أن يجعل كأنه أخذ عين حقه لعدم المعاملة بينهما ولا يبيع حصته مرابحة بعد الشراء أو القسمة ولو كانت إفرازا جاز ويجبر عليها أي على القسمة فيه أي في غير المثلي بطلب الشريك في متحد الجنس فحسب لمعنى الإفراز في الجملة عند طلب أحد الشركاء من القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه لا في غيره أي لا يجبر في غيره على القسمة لتعذر المبادلة باعتبار فحش التفاوت لأن ما يوفيه ليس عين حقه بل هو عوض حقه فيلزم من الرضا ولو توقفوا عليها تجوز لأن الحق لهم هذا إذا أمكن الوصول إلى حقه أما إذا لم يمكن الوصول إلى حقه بدون المبادلة يجبر على المبادلة كما في قضاء الديون

وندب للقاضي نصب رجل قاسم يكون رزقه من بيت المال لأن منفعته للعامة كالقضاة والمفتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت